سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

367

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و الهاشمة و هي التي تهشم العظم أي تكسره و إن لم يسبق بجرح و فيها عشرة أبعرة أرباعا على نسبة ما يوزع في الدية الكاملة من بنات المخاض ، و اللبون ، و الحقق ، و أولاد اللبون ، فالعشرة هنا بنتا مخاض ، و ابنا لبون ، و ثلاث بنات لبون ، و ثلاث حقق إن كان خطأ و أثلاثا على نسبة ما يوزع في الدية الكاملة إن كان شبيها بالخطإ فيكون ثلاث حقق ، و ثلاث بنات لبون ، و أربع خلف حوامل . بناء على ما دلت عليه صحيحة ابن سنان من التوزيع و أما على ما اختاره المصنف فلا يتحقق بالتحرير ، و لكن ما ذكرناه منه مبرئ أيضا ، لأنه أزيد سنا في بعضه شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : د : سمحاق : و آن اينست كه آلت جنايت به سمحاق برسد . سمحاق پرده ظريف و نازكى است كه روى استخوان را پوشانده و در واقع بين استخوان و گوشت فاصله است و بهرتقدير در اين قسم از جنايت چهار شتر ثابت است . ه : موضحه : و آن اين است كه بواسطه جنايت پرده از سفيدى استخوان برداشته شده و آن ظاهر گردد و در آن پنج شتر به عهده جانى مىآيد . و : هاشمه : و آن اينست كه جنايت موجب شكستن استخوان گردد كه در آن ده شتر بر ذمّه جانى آمده كه در صورت صدور جنايت از روى خطاء ارباعا آن را به مجنى عليه داده و بفرض آنكه جنايت شبيه به عمد باشد مكلّف است كه اثلاثا اقدام بپرداخت آن كند . شارح ( ره ) در دنبال [ و السمحاق ] مىفرماين :